أحمد بن عبد الرزاق الدويش

479

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

القديم ، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر ؛ فإن ذلك العمل لا يجوز ؛ لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات : أن يكون يدا بيد . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : هل يجوز إذا أحد الأصدقاء اشترى منا ذهبا ولم يدفع الثمن بأن نسجل عليه في الدفتر ، مثلا : اشترى بمبلغ 4850 ريال أن نسجل عليه قرضة حسنة ، أو ندفع له مائة وخمسين ريال ( 150 ) تكملة خمسة آلاف ريال ( 5000 ) ونسجله عليه خمسة آلاف قرضة ، أو ندفع له ( 5000 ) ريال نقدا ، ويحاسبنا بما اشتراه من عندنا ، ونسجل عليه خمسة آلاف ريال قرضة ؟ أرجو الحكم في ذلك . ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر ؛ فإن ذلك لا يجوز ؛ لكونه بيعا للذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها ، من دون تقابض في المجلس ، وذلك لا يجوز . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : ما الحكم في حجز الذهب بالتلفون ، وهو أن نتصل بالوكيل ونسأله عن قيمة الذهب ، ويقول كذا ، فنقول له : احجز لنا كذا ، وبعد ذلك نذهب إليه ومعنا المبلغ ، فنسلمه المبلغ ونستلم الذهب يدا بيد ، وقد نتأخر في التسليم والاستلام عدة أيام ؟ ج 3 : لا يتم البيع إلا بتسليم العوض وحصول التقابض في